للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت إذا كان يسيل منه الدم؟

قال: يطين بطين الحر؛ فإنه يستمسك، زعموا.

"مسائل أبي داود" (٩٣٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ يُؤخذ أظفاره؟

قال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إن كان أقلف أيُختن؟ يعني استفهام -يعني: لا يفعل.

"مسائل أبي داود" (٩٣٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول في الميت يخرج منه الحدث بعد الغسلة السابعة؟

قال: يزاد على سبع.

"مسائل أبي داود" (٩٣٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت يخرج منه شيء إذا وضع في أكفانه؟

قال: إذا أدرج فيها فلا يعاد -يعني: لا يعاد عليه الغسل.

"مسائل أبي داود" (٩٤٠)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن فلما وضعه في الكفن الدم على القطن؟ فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (٩٤١)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت.

"مسائل أبي داود" (٩٤٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يحشى الميت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>