قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت إذا كان يسيل منه الدم؟
قال: يطين بطين الحر؛ فإنه يستمسك، زعموا.
"مسائل أبي داود" (٩٣٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ يُؤخذ أظفاره؟
قال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إن كان أقلف أيُختن؟ يعني استفهام -يعني: لا يفعل.
"مسائل أبي داود" (٩٣٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول في الميت يخرج منه الحدث بعد الغسلة السابعة؟
قال: يزاد على سبع.
"مسائل أبي داود" (٩٣٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت يخرج منه شيء إذا وضع في أكفانه؟
قال: إذا أدرج فيها فلا يعاد -يعني: لا يعاد عليه الغسل.
"مسائل أبي داود" (٩٤٠)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن فلما وضعه في الكفن الدم على القطن؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (٩٤١)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت.
"مسائل أبي داود" (٩٤٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يحشى الميت؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute