للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على الزاني والزانية؟ قال: يصلى عليهما.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة وضعت صبيًا ميتًا لأربعة أشهر فما دون كيف يصنع به؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وذلك لحديث ابن مسعود: "إن أحدكم ينفخ فيه الروح. . " فذكر الحديث (١).

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن السقط أيصلى عليه؟

قال: إذا نفخ فيه الروح صُلي عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٣)

قال ابن هانئ: قلت له: إلى متى ينفخ فيه؟

قال: إذا تمت له أربعة أشهر نفخ فيه الروح لحديث عبد اللَّه: "إنَّ أحدَكم يمكث في بطنِ أُمه أربعين صباحًا، ثُمَّ يَكون نطفة، ثُمَّ يكون علقة" (٢) فذكر الحديث يصلى عليه ويدفن في المقابر.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: يُصلى على الشهيد؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٤)


(١) يعني حديث "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا. . . " وسيأتي تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٢، البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>