للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على رأس أحمد بن نصر الخزاعي (١)؟

فقال: لا بأس بذلك.

قلت لأبي: رأيت رجلًا جاء إلى خشبة أحمد بن نصر الخزاعي، ورأسه منصوب فيصلي على رأسه، فلم ينكر ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خرج من قرية إلى قرية، فأكلته السباع فوجد وقد قطع: رجل في موضع، وفخذه في موضع، وقد تقطع؟

قال: يحمل ويغسل، ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه.

قلت لأبي: فيترك ولا يغسل ولا يصلى عليه؟ فقال: لابد من أن يغسل، ويصلى عليه.

قال عبد اللَّه سمعت أبي يقول: يقال: إن أبا أيوب صلى على رجلٍ (٢)، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، وأسماء غسلت ابن الزبير.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٥)

قال عبد اللَّه: قلت: الميت إذا أصيبت منه عضو. أو رأس، أو يد، أو رجل، أو نصفه.

قال: يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، فلا بأس بذلك. صلى


(١) هو الإمام الشهيد، كتب عن مالك وجماعة، وحمل عن هشيم مصنفاته، قتله الواثق بيده لامتناعه من القول بخلق القرآن، ولكونه أغلظ للواثق في الخطاب، وكان رأسًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: "الجرح والتعديل" ٢/ ٧٩، "تاريخ بغداد" ٥/ ١٧٣، "شذرات الذهب" ٢/ ٦٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ (١١٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>