للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو أيوب على رِجْلٍ، ويقال: إن عمر في طاعون عمواس كان يجمع العظام ويصلي عليها (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المولود متى يُصلى عليه؟

قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلِّى عليه.

قيل: يصلى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٩)

قال الميموني: لا يصلي على الغال والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل على الغال.

"تهذيب الأجوبة" (٣٣٨ - ٣٣٩)

نقل المروذي عنه في الصلاة على شهيد المعركة أنه قال: الصلاة أجود، وإن لم يُصل عليه أجزأ.

ونقل عنه جعفر بن محمد: إن صلى عليه فلا بأس.

"الانتصار" ٢/ ٦٢٦

قال ابن أبي الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: متى يُصلَّى على السقط؟

فقال: إذا كان أربعة أشهر صلي عليه، وسمِّي.

"الطبقات" ٢/ ٣٨

قال الميموني: قلت لأحمد: من قتل نفسه ظلمًا يصلِّي عليه الإمام؟

قال: لا يُصلي الإمام على من قتل نفسه، ولا على من غلَّ.

قلت: فالمسلمون؟ قال: يصلون عليهما.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١ (١١٩٠٢)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤١٠ - ٤١١ والآثار عن أبي أيوب، وعمر، وأبي عبيدة ضعفها الألباني في "الإرواء" (٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>