للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد: متى يجب أن يُصلَّى على السِّقط؟

قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه ينفخ فيه الروح.

قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: "الطفل يُصلَّى عليه" (١)؟

قال: صحيح مرفوع.

قلت: ليس في هذا بيان الأربعة أشهر ولا غيرها؟

قال: قد قاله سعيد بن المسيب.

"زاد المعاد" ١/ ٥١٣

روى حنبل عنه أنه قال: هذا حديث منكر جدًا -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مات إبراهيم بن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يُصل عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) ووهى ابن إسحاق.

"زاد المعاد" ١/ ٥١٤

نقل حنبل عنه: يصلى على كل مولود يولد على الفطرة.

"الفروع" ٢/ ٢١١، "الإنصاف" ٦/ ١١١ "المبدع" ٢/ ٢٣٩

نقل الميموني عنه: أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء، قد ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة على أقل من ذا: الدَّين، والغلول، وقاتل نفسه.

"الفروع" ٥/ ٥٢


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٦٧، وأبو داود (٣١٨٧) وحسنه الحافظ في "الإصابة" ١/ ٩٣، والألباني في "أحكام الجنائز" ص ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>