قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَاعَ ثمرةَ حائِطِهِ، أوْ زَرْعَ أرْضِهِ، الزَكاة؟
قال: الزكاةُ إِنَّمَا تكونُ عَلى البَائِعِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)
قال صالح: سئل، عن العنب إذا كان خمسة أوسق فبيع؟
قال: يخرج من الدراهم العشر.
"مسائل صالح" (٦٦١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع ثمر نخله؟
قال: عشره على الذي باعه.
قال: فيخرج ثمرًا أو ثمنهُ؟
قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن.
"مسائل أبو داود" (٥٦٥)
قال في رواية أبي طالب: إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة.
"الأحكام السلطانية" (١٢١)
نقل أبو طالب عنه فيمن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ: يتصدق بعشر الثمن.
"الفروع" ٢/ ٥٦٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute