قال: كان معاذ بن جبل يقول: لا تخرج من مخلاف إلى مخلاف، يقول: طسوج إلى طسوج (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٦)
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي وسُئِلَ عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟
قال: لا يخرجها من بلد إلى بلد.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٧)
نقل محمد بن يحيى المتطبب عنه: إذا نقل صدقته إلى الثغر جاز.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٤
قال أحمد بن محمد بن واصل: سمعت أحمد، وقد سُئل: أيجوز أن يُخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟
فقال: لا يجوز.
فقيل له: إن كان لقرابة؟
فقال: لا.
"الطبقات" ١/ ١٩٧
نقل إسحاق بن حية الأعمش: سُئل أحمد عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟
قال: لا.
"الطبقات" ١/ ٣٠٣
وقال بكر بن محمد عن أبيه: سأَلتُ أحمد عن الرجل يكون في بلد وماله في بلد آخر؟ فكأنه كان أحب إليه أن يُؤدي حيث يكون المال.
قلتُ: فإن كان المال بعضه حيث هو، وبعضه في مصر آخر؟
(١) الطسوج: القرية أو الناحية بلغة فارس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute