للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كان معاذ بن جبل يقول: لا تخرج من مخلاف إلى مخلاف، يقول: طسوج إلى طسوج (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٦)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي وسُئِلَ عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟

قال: لا يخرجها من بلد إلى بلد.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٧)

نقل محمد بن يحيى المتطبب عنه: إذا نقل صدقته إلى الثغر جاز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٤

قال أحمد بن محمد بن واصل: سمعت أحمد، وقد سُئل: أيجوز أن يُخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟

فقال: لا يجوز.

فقيل له: إن كان لقرابة؟

فقال: لا.

"الطبقات" ١/ ١٩٧

نقل إسحاق بن حية الأعمش: سُئل أحمد عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟

قال: لا.

"الطبقات" ١/ ٣٠٣

وقال بكر بن محمد عن أبيه: سأَلتُ أحمد عن الرجل يكون في بلد وماله في بلد آخر؟ فكأنه كان أحب إليه أن يُؤدي حيث يكون المال.

قلتُ: فإن كان المال بعضه حيث هو، وبعضه في مصر آخر؟


(١) الطسوج: القرية أو الناحية بلغة فارس.

<<  <  ج: ص:  >  >>