للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يؤدي زكاة كل مالٍ حيثُ هو.

قُلْتُ: فإن كان غائبًا عن مصره وأهله، والمالُ معه؟

قال: إن كان هذا المال يوجهه في تجارة، تذهب وتجُيء من هذا المصر إلى البلد الذي هُو فيه. فكأنه سهل فيه أن يُعطي الزكاة بعضه في هذا البلد، وبعضه شي البلد الآخر، وأما إذا كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث المال حولًا تامًا، فكأنه لم يُعجبه أن يبعث بزكاته إلى بلد آخر.

"الطبقات" ١/ ٣١٩ - ٣٢٠

قال هارون الحمَّال: قلت لأبي عبد اللَّه: من له قرابة بالقرب من بغداد على خمس فراسخ، وأقل وأكثر؟

قال: يبعث إلى قربته بزكاة ماله، لا بأس أن يعطيهم ما لم يكن سفرًا تقصر فيه الصلاة.

وقال أيضًا: قيل لأبي عبد اللَّه: تجارة في المصَّيصة، يُجهز إليها وهو مقيم ببغداد، فترى أن يُعطى زكاة ماله ببغداد؟

قال: لا أرى بأسًا أن يعطيها ببغداد.

"الطبقات" ٢/ ٥١٥ - ٥١٦

وسأله الميموني: تخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد؟

قال: لا، إلا أن يكون فيها فضل عنهم.

قلت: كيف يكون عن فضل؟

قال: يعطيهم ما يكفيهم، ويخرج الفضل عنهم، لأن الذي كان يجيء المدينة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر إنما كان من فضل عنهم.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>