للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أعتق من زكاتك (١).

قال أبي: ما سمعناه من أحد غير أبي بكر بن عياش.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة يعطى منها في بناء مسجد أو في كفن؟

قال: لا يعطى.

قال عبد اللَّه: قلت: في حفر بئر؟

قال: لا يعطى.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل الغني إذا خرج في سبيل اللَّه يأكل من الصدقة؟

فقال أبي: قال اللَّه تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} حتى بلغ {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}. إذا خرج في سبيل اللَّه فلا بأس أن يأكل من الصدقة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل اللَّه، وقال ابن عمر: الحج من سبيل اللَّه (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦١)

وسأله الأثرم: يحمل من الزكاة في السبيل: قال اللَّه تعالى: و {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}.


(١) رواه أبو عبيد في "الأموال" (١٧٨٥)، (١٩٦٧) عن أبي بكر بن عياش، به.
(٢) رواه أبو عبيد في "الأموال" (١٩٧٧) وصحح إسناده الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٣٢، وانظر: "تمام المنة" ص ٣٨١، ورواه بنحوه ابن الجعد في "مسنده" (١١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>