قال: وبلغني أن قومًا يقولون: لا يحمل منها في السبيل، لا أدري.
"الأحكام السلطانية" صـ ٤٠
قال المروذي: قلت لأحمد: العاملون عليها قوم خاص؟
قال: لا بل عام.
وقال أبو طالب: بعض الناس يقول: للعامل الثمن.
فقال: ليس كذا، إن وليّ الرجل على البصرة [لا] يأخذ الثمن لكن يأخذ على قدر عمالته.
"الأحكام السلطانية" صـ ١١٦
وقال في رواية بكر بن محمد: والغارم يكون عليه غرم وهو غني.
فقال: في هذا حجة عندي؛ يُعطى وهو غني.
" الأحكام السلطانية" صـ ١٣٣، "الفروع" ٢/ ٦١٦
وقال محمد بن الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: يوجه من زكاته إلى الثغر؟
قال: نعم.
"الأحكام السلطانية" صـ ١٣٨
قال المروذي قلت لأحمد: العاملين على الصدقة يكون الكتبة معهم؟
قال: ما سمعت الكتبة.
"الأحكام السلطانية" صـ ١٤٠
وقال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟
"الطبقات" ١/ ٢٧٧
ونقل الميموني عنه: الحج والعمرة من سبيل اللَّه.
"المستوعب" ٣/ ٣٥٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute