للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وبلغني أن قومًا يقولون: لا يحمل منها في السبيل، لا أدري.

"الأحكام السلطانية" صـ ٤٠

قال المروذي: قلت لأحمد: العاملون عليها قوم خاص؟

قال: لا بل عام.

وقال أبو طالب: بعض الناس يقول: للعامل الثمن.

فقال: ليس كذا، إن وليّ الرجل على البصرة [لا] يأخذ الثمن لكن يأخذ على قدر عمالته.

"الأحكام السلطانية" صـ ١١٦

وقال في رواية بكر بن محمد: والغارم يكون عليه غرم وهو غني.

فقال: في هذا حجة عندي؛ يُعطى وهو غني.

" الأحكام السلطانية" صـ ١٣٣، "الفروع" ٢/ ٦١٦

وقال محمد بن الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: يوجه من زكاته إلى الثغر؟

قال: نعم.

"الأحكام السلطانية" صـ ١٣٨

قال المروذي قلت لأحمد: العاملين على الصدقة يكون الكتبة معهم؟

قال: ما سمعت الكتبة.

"الأحكام السلطانية" صـ ١٤٠

وقال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟

قال: نعم.

"الطبقات" ١/ ٢٧٧

ونقل الميموني عنه: الحج والعمرة من سبيل اللَّه.

"المستوعب" ٣/ ٣٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>