للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الميموني: قال أحمد: الزكاة أهون من الصدقة؛ لأن اللَّه قال فيها: {وَابْنِ السَّبِيلِ} وهو حين يأخذ الزكاة فيخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل.

وقال الميموني: قلت: يعتق من زكاته؟

قال: نعم.

قلنا له: فإن جنى جناية، أو أحدث حدثًا أليس يرجع عليه؟

قال: بلى.

قلنا له: فميراثه له؟

قال: لا.

قلنا: ولم؟

قال: إن ذا للَّه فإذا ورث منه شيئًا جعله في مثله.

قلت: يعقل عنه ويؤخذ بجريرته في جنايته فلذا مات ذهب ميراثه، قال: هو أراده وضيعه بنفسه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٤

نقل جعفر عنه: العمرة من سبيل اللَّه.

"الفروع" ٢/ ٦٢٤، "المبدع" ٢/ ٤٢٥

قال في رواية أبي طالب: كنت أقول: يعتق من زكاة ماله، ولكن أهابه.

"المبدع" ٢/ ٤٢٢

قال محمد بن عبد الحكم: قال أحمد: ابن السبيل هو المنقطع به يريد بلدًا آخر.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٤٠

<<  <  ج: ص:  >  >>