قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ فيمن يعطى من الزكاة وله عيال.
قال: يعطى كل واحد من عياله خمسين خمسين.
"مسائل أبو داود"(٥٧١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل: كم يعطي المجاهد من الزكاة؟ قال: يحمل منه.
قيل: بألف؟
قال: نعم.
"مسائل أبو داود"(٥٧٢)
قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قيل له: يحمل في السبيل بألف من الزكاة؟
قال: ما أعطى فهو جائز.
"مسائل أبو داود"(٥٧٣)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعطى من الزكاة رجل واحد أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه، أو يكون عيلًا فتعطى كل نفس خمسون، ويعطى من له دار وخادم من الزكاة، ما لم تكن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب. فإن كان له متاع البيت بقيمة مائتين فلا بأس، يعطى من الزكاة، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر إلى بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.