قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم يعطي الرجل قرابته من الزكاة؟
قال: خمسين درهمًا؛ إلا أن يعطيه ليقضي دينًا، ولا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد وإن كان قرابة.
"مسائل عبد اللَّه"(٥٥٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له قرابة، وقال: أعطني من زكاتك أشتري بها خادمًا؟
قال: لا يعطى أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون عليها دين يقضيه عنها.
"مسائل عبد اللَّه"(٥٥٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب إلا أن يكون عليه دين فيقضى دينه كله؛ لأن اللَّه تعالى قال:{وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} فإن كان رجل له عيال أعطي كل رجل منهم خمسين درهمًا.
"مسائل عبد اللَّه"(٥٦٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له قرابة وجيران من أهل التحمل ليس له ما يغنيهم ويعيشهم هل يعطيهم من زكاة ماله ويكون لأحدهم العقدة إن باعها قد يزجى بها، وليس بها فضل يقيمه، هل يعطى من الزكاة؟
قال: لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون على المعطى دين، فيقضى دينه، أو يكون له عيال فيعطى كل عيل خمسين درهمًا.