للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يفطرون ويخرجون لعيدهم إن كان قبل الزوال، وإن شهدوا بعد الزوال أفطروا أيضًا ويخرجون من الغد لعيدهم -يعني الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٠).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الشك قبل الزوال ترى للناس أن يفطروا ساعة رأوا الهلال؟

قال: لا يعجبني ذلك، أرى أن يتموا صومهم على حديث ابن مسعود أنه قال: لعله أهلّ ساعتئذ (١). وحديث عمر أيضًا: الأعمش عن أبي وائل عن عمر نحو هذا القول أو مثله (٢).

قلت لأبي؛ فيخرجون للعيد إذا كانوا رأوه قبل الزوال؟

قال: نعم، يخرجون لعيدهم، ولا أرى أن يفطروا على حديث ابن مسعود. (٣)

قلت لأبي: فإن رأوه بعد الزوال؟

قال: كذلك أيضًا لا يفطرون، يتمون صومهم ذلك.

قلت لأبي: فأي وقت يخرجون للعيد إذا كانوا رأوه بعد الزوال؟

قال: يخرجون من الغد.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦١).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كنا بخانقين فأهللنا هلال رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٩ (٩٤٥٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>