للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهارًا فلا تفطروا فإنما مجراه في السماء، ولعله أهل ساعتئذ، وإنما الفطر للغد من يوم يرى الهلال (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٢)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو كامل واسمه مظفر بن مدرك، حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه قال: كان عبد اللَّه بن عمر يقول: إن ناسًا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارًا، وأنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه من حيث يرى (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن هلال شوال إذا رأوه نهارًا؟

قال: لا يفطرون قبل الزوال أو بعده. فإنهم لا يفطرون حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس (٣). يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الهلال إذا رئي يوم الثلاثين في آخر يوم من رمضان؟

فقال أبي: إذا رأوه نهارًا لم يفطروا قبل الزوال أو بعده لم يفطروا، روي عن عمرو بن منصور وابن عمر (٤).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٦)


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٩ (٩٤٥٠) من طريق الزهري، عن سالم، به والبيهقي ٤/ ٢١٣ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب به.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>