للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أختار في الحج التمتع. قال: وقال ابن عباس: هي واجبة.

وسألته مرة أخرى ما تختار في الحج؟

قال: أنا أختار التمتع يدخل مكة بعمرة ويطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل إن لم يكن معه هدي فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة لعمرته، ثم قام على إحرامه فإذا كان يوم التروية أهل بالحج.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٤١.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا دخل بعمرة فيكون قد جمع اللَّه عمرة وحجة ودمًا.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٤٣، "المبدع" ٣/ ١٧٠.

قال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: فإنهم يحكون عنك أنك تقول: المتعة أفضل من غيرها؟

فقال: أما أفضل من الحج وحده، فليس فيه شك. ثم قال: أيما أفضل أن يجيء بعمرة وحج، أو أن يجيء بحج وحده؟ ! هي أفضل من إفراد الحج.

قلت له: وأفضل من القرآن؛ لأنه جاء بكل واحد على حدة، فهو أفضل من أن يجمع بينهما، فقال: نعم، وأفضل من القرآن، ثم قال: نحو ما قلت.

وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: التمتع أحب إلي، هو آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. أنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما صنعتم". وقوله لأصحابه: "حلوا" وما جاء فيها من الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>