للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال له علي -رضي اللَّه عنه-: عمدت إلى سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورخصة رخصها اللَّه للعباد في كتابه، تضيق عليهم.

فقال عثمان: وهل نهيت عنها؟ ! إنما كان رأي شُرتُ به، فمن شاء أخذ، ومن شاء ترك (١).

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣١١

قال محمد بن ماهان: وسألت أحْمَد قُلْتُ: الرجل يحج أيما تختار له: الإفراد أو القِران؟

قال: أختار التمتع.

قُلْتُ: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟

قال: نعم. قال أحْمَد: إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٣

قال المروذي: قال أحْمَد: إن ساق الهدي، فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قرن حين ساق الهدى ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه.

"المغني" ٥/ ٨٣، "الفروع" ٣/ ٣٠٠

ونقل عنه أبو طالب فيمن قال: إن الإفراد أفضل: هذا كان في أول الأمر بالمدينة، فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة فأمرهم بالعمرة، وهي آخر الأمرين من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٩، "المبدع" ٣/ ٦١٢١ "معونة أولي النهى" ٤/ ٦٢.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٩٢، والبزار في "مسنده" ٢/ ١١٨ (٤٧٣) وقال: وهذا الحديث يروى عن علي من وجوه، وهذا أحسن إسناد يروى عن علي في ذلك وأرفعه، ولا نعلم أسند ابن الزبير عن علي غير هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>