قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؛ قال سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم تطف، تكون حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً.
قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!
قال إسحاق: كما قال في السبعةِ الواجبِ.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٠).
قال صالح: وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا.
قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا. يعني: طواف الزيارة.
"مسائل صالح" (٨٥).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كم يطوفُ طوافَ الزيارة؟
قال: واحدة.
"مسائل أبي داود" (٨٧٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف ستًّا وصلى ركعتين؟
قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين.
"مسائل ابن هانئ" (٨٤١).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثًا أو أربعًا حاضت؟
قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي (١).
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبعٍ.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦١).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٣ (١٣٤٢٥)، (١٣٤٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute