قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم سبوعًا.
سمعت أبي يقول: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا -يعني: طواف الزيارة.
"مسائل عبد اللَّه"(٨٩٩).
وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسيًا، ثم ذكر بعد ما بلغ منزله، فإنه يعود فيطوف سبعًا، لا يجزئه، قال اللَّه تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} فلا يكون الطواف أقل من سبع.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
قال الفضل بن زياد: وسألته عن طواف الزيارة كم هو؟
قال: واحد وعشرون طوافًا، ثلاثة أسابيع لذلك أعجب إلينا.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.
وقال في رواية الأثرم فيمن ترك طوفة من الطواف الواجب: لا يجزئه حتى يأتي بسبع تام لا بد منه.
ونقل عنه أبو طالب -وذكر له قول عطاء إذا طاف أكثر الطواف خمسًا، أو ستا- فقال: أنا أقول يعيد الطواف.
قيل له: فإن كان بخراسان؟
قال: يرجع فإذا بلغ التنعيم أهل، ثم طاف، ويهدي مثل قول ابن عباس.
وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل ولكن يأتي ببدنة، وأرجو أن يجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف.