للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هذا بعد مجمع على المقام.

"مسائل أبي داود" (٨٨٠)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان -يعني: ابن عيينة- يقصرُ في آخر أمره بمنى.

"مسائل أبي داود" (٨٨١)

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا وافق يوم الجمعة يَوم عرفة، كيف يصلي أهل مكة؟

قال: إذا خرج أهل مكة إلى عرفات أربعة وعشرين ميلًا، فليس في هذا المقدار تقصر الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣١)

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالإمام يستخلف على أهل منى من يصلي بهم؟

قال: نعم، يستخلفه عليهم من غير أهل مكة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل على أهل مكة تقصير الصلاة؟

قال: ليس على أهل مكة تقصير الصلاة. قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن يقصروا. وليس من مكة إلى منى، وإلى عرفات تقصير، إنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلًا. لا يقصر في مثل هذا.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٣)

قال ابن هانئ: وسئل هل يُصلَّى خلفه -يعني إمام مكة وهو يصلي ركعتين؟ .

قال: لا يصلي إلا أن يُصلي الجمعة فيُصَلى خلفه.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>