للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: يقولون: إن إمام مكة يقصر الصلاة هل يُصلّى خلفه؟

قال: لا يصلى خلفه، إلا أن تكون صلاة الجمعة فيصلى خلفه. وإذا صلى ركعتين في سائر ذلك لم يصلَّ خلفه.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٦).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المكّي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٢).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أهل بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٣).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٤).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٥).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا كان رجل مقيم بمكة عشرًا أو أكثر، فخرج يحج، فإن كان يريد أهله بالعراق أو بالمدينة قصر الصلاة بمنى وعرفة، فإن أراد الرجعة إلى مكة ليقيم بها أتم بعرفة ومنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>