للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل.

وقال: كان ابن عمر إذا أهل بهما جميعًا طاف لهما طوافًا واحدًا، وإذا تمتع طاف لهما طوافين، طوافًا لعمرته وطوافًا لحجه (١). ويقول جابر: ما طاف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا طوافًا واحدًا (٢).

"مسائل صالح" (٩٥٤).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإن كان ممن جمع بين الحج والعمرة فأجزأه طوافا بالبيت وسعيًا بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.

"مسائل أبي داود" (٧٠١).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى.

"مسائل أبي داود" (٨٧٠).

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل دخل بعمرة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، هل عليه أن يطوف بحجه أيضًا؟

قال: نعم، يطوف، ولكن لا يطوف بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى؛ لأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذين خرجوا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٥).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيًا؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٨، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (١٢٣٠).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٧، ومسلم (١٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>