للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نحن نختار السعي. وقال جابر: لم نطف لحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا (١). وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٣).

قال ابن هانئ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين: للحج، وللمتعة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القارن أيجزئه طواف واحد وسعي واحد؟

قال: يجزئه.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٠).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟

قال: نعم.

قيل له: المتمتّع؟

قال: المتمتّع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٤).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟

قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.

وقال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.

قال: : وسمعت أبي يقول: المتعة آخر الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويجمع اللَّه فيها الحج والعمرة، واختيار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أن قال


(١) رواه الدارقطني ٢/ ٢٦٢ (١٢٠ - ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>