للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قلت لأحمد: ما أصاب في بلاد الروم مما ليس له هناك قيمة؟

قال: لا بأس بأخذه.

قيل له: إن به بطرسوس قيمة؟

قال: هذا قد حمله، وعني به. أي: هو له.

"مسائل أبي داود" (١٥٥٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يمر بالجلد -أعني: من جلود الغنم- في بلاد الروم قد طرح وبدابته دبر فيأخذ من صوفه فيجعله عليه؟

قال: هذا ليس له ثم قيمة، وما ليس له قيمة فلا بأس بأخذه.

"مسائل أبي داود" (١٥٥٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: من مرَّ بحائط، أعني: يأكل منه؟

قال: إذا كان محيطًا فلا يدخله، وإن لم يكن عليه حائط فهو أسهلُ.

"مسائل أبي داود" (١٥٥٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قبرس يحمل الرجل منها الحجر -أعني: حجر المسن والكير؟ فرخص في ذلك.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٢)

قال أبو داود: قلت: يحمل الملح من ساحل قبرس ليأكله فيفضل معه منه؟ فرخص في أخذه -يعني: يأتي به منزله.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قد قوموا الجلود -أعني: أصحاب المقاسم- شيئًا معلومًا: الماعز بكذا والخرفان بكذا، فيأخذ الرجل -أعني الجلد- يحتاج إليه بذلك القيمة ولا يأتي به المقسم؟ فرخص فيه.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>