قال أبو داود: قلت لأحمد: ما أصاب في بلاد الروم مما ليس له هناك قيمة؟
قال: لا بأس بأخذه.
قيل له: إن به بطرسوس قيمة؟
قال: هذا قد حمله، وعني به. أي: هو له.
"مسائل أبي داود"(١٥٥٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يمر بالجلد -أعني: من جلود الغنم- في بلاد الروم قد طرح وبدابته دبر فيأخذ من صوفه فيجعله عليه؟
قال: هذا ليس له ثم قيمة، وما ليس له قيمة فلا بأس بأخذه.
"مسائل أبي داود"(١٥٥٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: من مرَّ بحائط، أعني: يأكل منه؟
قال: إذا كان محيطًا فلا يدخله، وإن لم يكن عليه حائط فهو أسهلُ.
"مسائل أبي داود"(١٥٥٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: قبرس يحمل الرجل منها الحجر -أعني: حجر المسن والكير؟ فرخص في ذلك.
"مسائل أبي داود"(١٥٧٢)
قال أبو داود: قلت: يحمل الملح من ساحل قبرس ليأكله فيفضل معه منه؟ فرخص في أخذه -يعني: يأتي به منزله.
"مسائل أبي داود"(١٥٧٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: قد قوموا الجلود -أعني: أصحاب المقاسم- شيئًا معلومًا: الماعز بكذا والخرفان بكذا، فيأخذ الرجل -أعني الجلد- يحتاج إليه بذلك القيمة ولا يأتي به المقسم؟ فرخص فيه.