للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يغار على علافة المشركين؟

قال: نعم يغار عليهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦١٣)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي يركبها؟

قال: نعم، ولا يعجفها.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٦٠)

قال ابن هانئ: قيل له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟

قال: نعم. واحتج بحديث ابن مسعود: أنه أخذ سيف أبي جهل فضربه به (١) فهذا قد عمل به في ذلك الوقت.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٦١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الثياب يحتاج إليها صاحبها وهو عريان؟

قال: يلبس من ثيابهم، فإذا بلغ المقسم طرحها في المقسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٦٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسقط فيأخذ قضيبًا من شجر الجبل مما غرسه الروم فيعمل منه مقرعة، أله أن يدخلها المدينة؛ وإن هو جاء بها إلى المقسم فمثلها لا يباع؟


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٠٤ وأبو داود (٢٧٠٩) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عُبيدة عن أبيه عبد اللَّه بن مسعود.
قال المنذري في "المختصر" ٤/ ٣٨ (٢٥٩٤): وأخرجه النسائي مختصرًا، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٢٧): قلت: حديث صحيح، وروى بعضه البخاري وأبو عوانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>