قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفضل معه الخبز واللحم إلى منزله، فينظر كيف يباع في السوق، فيلقي ثمنه في المقسم، أيكره ذلك؟
قال: أرجو أن لا يضيق على الناس، قدر هذا يأكله ولا يطرح ثمنه في المقسم.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٦٤)
قال ابن هانئ: سئل عن القدور، توجد في بلاد الروم خزف مثلها إن جيء به إلى المقسم لم يبيعوه غاليًا ولا رخيصًا، وبالرجل إليها حاجة يطبخ فيها وهم منتفعون، أله أن يكسرها، فإن لم يكسرها يلقي ثمنها في المقسم؟
قال أبو عبد اللَّه: إن لم يلق ثمنها في المقسم لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٦٥)
قال ابن هانئ: وسئل: هل يفرق بين أكل العسل واللحم والجبن وغيره من المأكولات، والفلفل والكزبرة؟
قال أبو عبد اللَّه: يأكل ما أراد، وما يقويه عليهم، ويحمل معه بقدر ما يبلغه البلاد من الطعام.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٦٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن القشار والكندر وليس مما يكون في بلاد الروم، وإنما يحمل إليهم من بلاد الإسلام؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا جاوزوا به إليهم، وصار في حرزهم، وأخذوا منه الشيء الذي له ثمن مما لا يكون ببلاد الروم، فنه ينتفع منه بما ينتفع، وما فضل معهم منه يخرج في المقسم.