قال ابن هانئ: وسئل عن السبي يشتريه المسلمون من المقسم، فيطعمونه في بلاد الروم من جميع ما يأكلون، فهل بين أكله وبين أكل رقيقة فرق، وقد علم أصحاب المقسم والمسلمون أن كل من اشترى شيئا إنما يأكل من بلاد الروم مما في أيديهم من متاعهم؟
قال أبو عبد اللَّه: يطعمهم، حتى إذا صار إلى مأمنه وأصاب شيئًا يشتريه، لم يأخذ من ذلك الطعام شيئًا إلا أن يضطر إليه.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٦٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن جلود الضأن والماعز فمن احتاج إلى جلد ضان أخذه ولم يجئ إلى المقسم فيشتريه، وقيمته عندهم دانقين، ومن أخذ جلد ماعز فقيمته نصف درهم، يلقيه في المقسم، من احتاج إلى جزة صوف فأخذها أن عليه دانقين، فأيش تقول في هذا؟
قال أبو عبد اللَّه: أعجب إلي أن يقوم بطرسوس بقيمته ما يسوى، فيلقيه في المقسم.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٦٩)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل تنفق فرسه في السرية أو تعجف، أله إن أصاب من دواب الروم دابة أن يركبها إلى العسكر، هل يجوز إذن الأمير له أم لا؟
قال أبو عبد اللَّه: يركبها.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٧٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم ينظرون إلى كلاب الروم تصلح للمزارع فيخرجونها معهم، هل يجوز لهم إخراجها؟