للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يسهم الفرسين قط، لكل فرس سهمين، لرجل ولفرسيه خمسة أسهم.

"مسائل أبي داود" (١٥٣٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل عن سهم البرذون؟

قال: سهم واحد.

قيل: معه برذونان؟

قال: يسهم لاثنين.

"مسائل أبي داود" (١٥٣٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إنهم جعلوا سهم الفرس والهجين واحدًا، يأخذ صاحب البرذون سهمين؟

قال: لا يأخذ.

"مسائل أبي داود" (١٥٣٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو لفرس وهجين؟

قال: يسهم للفرس وللهجين.

قلتُ: إنهم لا يسهمون له -أعني: للهجين- إذا كان مع فرس؟

فقال: يسهم للفرس والهجين.

قلت: فترى أن يحمل راكبًا معه على ثقل على الهجين فيعترض عليه فيكتب له الهجين؟

قال: لا يعجبني أن يحتال كما يحتال أصحاب أبي حنيفة.

"مسائل أبي داود" (١٥٤٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة.

قال: لا سهم له.

قلت: فيشتري من المغنم فرسًا أيسهم له؟

قال: لا، ليس للفرس غنيمة إلا أن يشهد الواقعة.

"مسائل أبي داود" (١٥٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>