قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أرض الخراج يزرع فيها المسلم؟
قال: يخرج الخراج والعشر -يعني بالخراج: وظيفة عمر.
"مسائل أبي داود"(٥٦١)
قال أبو داود: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن أرض الخراج، فقال: ينظر ما أخذ منه -يعني: في الخراج- فإن كان يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر فقد أجزأه، وإن كان أقل -يعني: من العشر ووظيفة عمر- أخرج حتى يبلغ العشر وما وظف عليها عمر.
"مسائل أبي داود"(٥٦٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: بلاد صولحوا على مال مسمى، فكان على أرض رجل مائة درهم فيخرج عليه -أعني: زيادة على المائة- قلت: فيحسب الزيادة التي زادوا عليه من العشر؟
قال: لا؛ هذا مثل غصب يغصب، هذا على أنه يؤخذ منه بغير غلة الخراج، مثل مؤنةٍ يحفر الأنهار والمؤن التي يلزم ولا يلزم صاحب الأرض.
"مسائل أبي داود"(٥٦٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أرض صُولحوا على مال -أعني: مالًا مسمى- يؤدى كل سنة، فيؤدون العشر -أعني: من غلاتهم من الزرع والثمر- أيؤدون هذا الذي صولحوا عليه؟
قال: نعم يؤدونهُ.
"مسائل أبي داود"(٥٦٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل جعل داره بستانًا، عليه فيه الخراجُ؟