وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم (١) حدثهم.
وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم.
وأخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى بن جامع الأنباري حدثهم.
وأخبرني محمد بن علي أن مهنّا بن يحيى حدثهم. وقد دخل كلام بعضهم في بعض والمعنى واحد؛ سألوا أبا عبد اللَّه وسمعوه يقول: إذا أسلم أحد الأبوين ولهما أولاد صغار ما لم يبلغوا فهم مع المسلم منهما. يجبرون على ذلك حتى يسلموا. وإن كانوا كبارًا لم يجبروا لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فَأبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ".
زاد أبو طالب قلت: قد منع ولده أن يسلم، قال: أجمع عليه الناس وهؤلاء عليه فإن أبي فادفعه إلى السلطان، فإنهم يجبرونهم على الإسلام.
قلت: الذكور والإناث إذا كانوا صغارًا يجبرون؟
قال: نعم.
قلت: فإن أسلمت المرأة ولم يسلم بالرجل؟
قال: يجبرون أولادهم على الإسلام، وهم مع من أسلم منهما.
قلت: إن ضربه السلطان على شيء؟ قال: لا يضرب ويهول عليه؛ ليجيء بولده فيجبرون ويضربون حتى يسلموا.
زاد أبو طالب في موضع آخر قال: سأل عن يهودي أسلم وله بنت صغيرة لم تبلغ فزوجها بعد إسلامه ليهودي؟