للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لم يدخل بها؟

قال: لا صداق لها.

ثم سُئل عنها وقيل: قد أرخى الستر وأغلق الباب، قال: إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجب عليه الصداق كله وعليها العدة.

قلت: إلى كم تجبر على الإسلام؟

قال: بحيض.

قلت: في إنبات الشعر أو خمس عشرة؟

قال: هذا الغلام، فأما الجارية فليس يصح إلا الحيض وحده.

وزاد صالح في موضع آخر: قلت لأبي: يهودية أسلمت ولها ابن يجبر على الإسلام؟

قال: ما لم يبلغ يجبر على الإسلام.

وزاد مُهَنّا في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أسلم وله أولاد صغار كيف يصنع؟

قال: إن كانوا صغارًا أجبروا على الإسلام.

فقلت له: يكرهون؟

قال: نعم.

قلت: ويضربون؟

قال: أما الضرب فما سمعت ولكن يكرهون.

فقلت: في كم ينبغي أن يكونوا إذا ضربوا؟

قال: ما لم يدركوا.

قلت: في كم؟

قال: ما لم يحتلموا.

<<  <  ج: ص:  >  >>