قلت: لم يدخل بها؟
قال: لا صداق لها.
ثم سُئل عنها وقيل: قد أرخى الستر وأغلق الباب، قال: إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجب عليه الصداق كله وعليها العدة.
قلت: إلى كم تجبر على الإسلام؟
قال: بحيض.
قلت: في إنبات الشعر أو خمس عشرة؟
قال: هذا الغلام، فأما الجارية فليس يصح إلا الحيض وحده.
وزاد صالح في موضع آخر: قلت لأبي: يهودية أسلمت ولها ابن يجبر على الإسلام؟
قال: ما لم يبلغ يجبر على الإسلام.
وزاد مُهَنّا في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أسلم وله أولاد صغار كيف يصنع؟
قال: إن كانوا صغارًا أجبروا على الإسلام.
فقلت له: يكرهون؟
قال: نعم.
قلت: ويضربون؟
قال: أما الضرب فما سمعت ولكن يكرهون.
فقلت: في كم ينبغي أن يكونوا إذا ضربوا؟
قال: ما لم يدركوا.
قلت: في كم؟
قال: ما لم يحتلموا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute