للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: إن باعهُ من أهلِ الكتاب وبَيَّنَ جاز، ولا يبيعه من مسلم، ولو كان هذا من تحريمِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، ما يحل بيعه أصلًا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٤).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن جلودِ الثَّعالب؟

فقالَ: السُّنَّةُ في جلودِ الثعالب، وكل شيءٍ مِنَ السباع أنْ لا يصليَ فِيها لابسٌ، فإنْ صلَّى فصلاته فاسدةٌ، لما خصّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي في جلودِ السّباعِ، ومعنى نهيه؛ التحريم، إلَّا ما علم أنَّهُ نَهْيٌ عَلَى مَعْنَى الأدب، فإذا لبسه لابسٌ: فيرخص للذين لبسُوه، فإذَا جاءه القيامُ للصلاةِ؛ نزعه، وتَرْكُ اللُّبْسِ أحبُّ إلينَا، وإنْ كان قوم من أهلِ العلمِ مِنَ التابعين رخَّصُوا فِيهِ لما أخبرنا جرير، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم قال: قال رجل مِنْ أصحابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو تحرجتُ مِنَ الصَّلاةِ في خُفِّي؛ لتحرجتُ مِنْ لبسِهِمَا. فَحَكَم في لابسٍ ما يُصَلِّي فيهما لو قبضه، وأن لا يلبسه، كذلكَ قال عبيدة في افتراشِ الحريرِ (١): إنه كلبسه وتركُ ذَلِكَ أفضلُ، ولا يحلُّ بيع شيءٍ من جلودِ السِّباع ولا اشْتَراؤه؛ لأنها ميتةٌ، وإنْ كانتْ السِّباعُ قَدْ ذكيت؛ فَلا ذكاةَ لها أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٢٣٠١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجل اضطرَ إلَى الماءِ فاشْتراه وأنكرَ الثمنَ، يقولُ: إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَن بيعِ الماءِ (٢)؟


(١) رواه البخاري تعليقًا قبل الحديث (٥٨٣٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٢٦٥، ووصله ابن حجر في "التغليق" ٥/ ٦٣ - ٦٤.
(٢) رواه أحمد ٣/ ٣٣٨، ومسلم (١٥٦٥) من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>