للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يحل لَهُ إِذَا اشْترى الماءَ مرة ليرضيه بثمنٍ سماه فطُولِبَ بالثمنِ أنْ يجحدَ الثمنَ، وإنْ كُنَّا نكره لبائعِ الماءِ ما يأخذه مِنْ ثمنهِ، ولكن يسلِّم المشْتري إِلَى البائعِ ولا يجحده.

قال إسحاق: وكَذَلِكَ كراء بيوتِ مكةَ، المعطي أعذر إِذَا لمْ يجدْ مَنْ يعطِيهِ المسكنَ باطلا، ولا يجحده إِذَا استكراه مِنهُ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٢٥).

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا ما يحمل الناس بالقرب ونحوها مِنَ الأنهارِ المباحة يبيعونَ فذلك من أَجل ما يكون مِنَ الكسبِ. كان مسروق يستقي له الراوية منَ الفُراتِ، فيبيعه ويتصدق بثمنِه لا يرى أنَّ شيئًا أحل منه، وذلك أنَّه يبيعُ عمل غلامه أو دابته وما أنصب نفسه والعناء في حَمْله.

"مسائل الكوسج" (٣٤٤٥).

قال صالح: ما تقول في بيع الماء؟

قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الماء، فقال الذي روى هذا الحديث: لا أدري أي ماء هو، وقال عبد اللَّه بن عمرو لقيمٍ له وباع ماء، فأمره برده (١). وروي عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (٢) وروي عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن نقع البئر (٣).


(١) رواه النسائي ٧/ ٣٠٧، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٦ (٢٠٩٤٠)، وأبو نعيم في "الحلية" ١/ ٢٩٥، والبيهقى ٦/ ١٦.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٠، والبخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦)
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٠٥، وابن ماجه (٢٤٧٩) وضعفه البوصيري في "الزوائد" (٨٢٧) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>