قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نحن نقول: المصحف لا يباع البتة. قال إبراهيم: هو لأهل البيت يقرءون فيه (١).
"مسائل أبي داود"(١٢٥٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن خباز خبز خبزه فباع منه، ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فأرة؟
فقال: لا يبيع الخبز من أحد وإن باعه استرده.
فقيل لأحمد: إن لم يعرف صاحبه؟
قال: يتصدق بثمنه ولا يبيعه من مشركٍ ولا مسلمٍ، ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه.
"مسائل أبي داود"(١٢٥٩).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى جلود الثعالب وبيعه؟
قال: لا أدري.
قيل: بيع الميتة منه؟
قال: لا يبيع.
"مسائل أبي داود"(١٢٦٠).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى ماء مرو يبيعونه مياومة؟ قال: الماء لا يجوز بيعه، -يعني: فضل ماء النهر والآبار والعيون، يعني: في قراره حتى يجعل في وعاء فلا بأس به حينئذٍ.