فقال: لا يباع، يريد: في منبته، ثم قال: ما لم يتكلف فلا يباع.
"مسائل أبي داود" (١٢٦٨).
قال أبو داود: قلت لأحمد: يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٣٥٠).
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟
قال: يقوم ما فيه مثل غلق، وكل شيء استحدثه فيه. فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان.
"مسائل ابن هانئ" (١١٧٧).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: ابن عباس وابن عمر: رخصا في بيع المصاحف (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٢).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع حشيش أرضه؟
قال: له فيه كلفة؟
قال: ربما يسقي أرضه الماء؛ فيخرج الحشيش من ذلك الماء.
قال: هذا شيء لا يملكه أحد، هذا من نبات اللَّه، فلا يعجبني أن يبيعه.
قيل له: فيجيء الرجل فيتسلق الحائط ويأخذ الحشيش؟
قال: لا يعجبني أن يتسلق الحائط، ولكن يسأله، حتى يعطيه، هو أحق بكل ما في يديه من كلأ أو غيره.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٧).
(١) لم أقف عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute