للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن دجلة صار في وسطها جزيرة فيها طرفا (١)، فترى للرجل أن يأخذ من ذلك الطرفا؟

قال: نعم، ذلك شيء لا لأحد فيه كلفة.

قيل له: فإن كان بإزائه قوم، فقالوا: هذا لنا وأحازوه؟

قال: كيف يحيزونه وليس لهم فيه كلفة، ولكن يعجبني، أن يتصالحوا عليه، لا يفضل بعضهم على بعض، أي كأنهم يقولون: أنا قد أحزناها، كيف يجوزونها وهو شيء لا يملكه أحد.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٨).

قال ابن هانئ: سألته عن بيع الكلأ؟

فقال: البائع أشد عندنا من المشتري، والمشتري أسهل.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٩).

قال ابن هانئ: سألته عن: بيع الكلأ؟

فقال: له فيه كلفة، أو مؤونة، أو سقاء؟

قلت: ربما إذا سقى زرعه أصابه الماء.

قال: ما أنبت اللَّه فليس له أن يبيعه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٠).

قال ابن هانئ: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟


(١) الطرفاء: نوع من شجر الأثل يتخذ منه الحطب وسقوف الأكواخ، كما يصنع أهل العراق من أعواده مراكب صغيرة بعد أن تشد بالحلفاء والليف وتطل بالقار والشحم، ويسمون المستطلية (بلم) والمستديرة (قفة) وفي "معجم الراكب والسفن في الإسلام" ص ٣٥٨، إنها محرفة عن (قوف) وهو مركب صغير عند الملاحين وتجمع على (قواف).

<<  <  ج: ص:  >  >>