قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٩١).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟
قال: يبيع التعاويذ أحب إليَّ من أن يسأل الناس.
وقال: التعليم أحب إليَّ من بيع التعاويذ.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٠٦).
قال ابن هانئ: وسُئل عن طعام نقط عليه شيء من المسكر؟
قال: يغسل، ولا يباع حتى يغسل ما أصاب منه.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٠).
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يبيع الداذي والدبس؟
قال: لا يبيعه وقال: آه آه.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٢)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن إبريق فضة يباع؟
قال: لا حتى يكسر.
وقال: افتراش الديباج كلبسه، وكره افتراش الحرير.
"الورع" (٢٠٩)
وقال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يضطر إلى الماء، ومع رجل ماء، فطلبه، فأبى، فخاف القوم على أنفسهم؟
فقال: يأخذونه، ويعطونه الثمن.
قلت: يأخذونه بغير طيب نفس منه؟
قال: فتتلف أنفسهم؟ [قلت: نعم. قال: يأخذونه]. ولم ير بأسًا أن يأخذوه، ويعطوه الثمن.
"الورع" (٤١٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute