للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

قال: قد رخص قوم في بيعها، والتعليم أحب إلي من مسألة الناس.

وقال: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

قال: أحب إلي أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر وابن عباس (١) -يعني: بيع المصاحف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

فقال: اشتر ولا تبع. وقال: أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها؟

قال: أكرهه، وأكره بيع المصاحف، وشراؤها أسهل عندي من بيعها.

قال عبد اللَّه: وقال بعضهم: وددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٣)، (١٠٨٤).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ؟

قال: ذلك أشد، وكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٥).


(١) أما أثر ابن عمر فرواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢٤) وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ (١٤٥٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٥).
(٢) أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق ٢/ ١١٨ (١٤٥٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٥) وأثر جابر رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٣ (٢٠٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>