للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره بيع الجص وعمله، إلا أن يكون للبناء، فأما ما كان لزينة الدنيا، قال: أكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٢٨).

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن بيع القردة وشرائها، فكرهه.

"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال (١٠٥)

نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف؟

فقال: المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب اللَّه ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر.

ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف؟

فقال: العوض بيع.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٤٣

نقل أبو طالب عنه: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله، فما باع يكون لعمله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٤، "الأحكام السلطانية" ص ٢١٨

نقل عنه حرب في رجل له ماء في قناة -أو شرب في قناة- وليست له أرض: فلا يبيع ذلك الماء. نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء (١). ولا نعلم أحدًا رخص في بيع الماء إلا الحسن (٢).

"الأحكام السلطانية" ص ٢١٨، "الفروع" ٤/ ٤١٢


(١) رواه الإمام ٣/ ٣٣٨، ومسلم (١٥٦٥) من حديث جابر.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>