ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الرجل يكون له الماء فيشارك صاحب الأرض فكرهه، وقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء.
ونقل يعقوب بن بختان عنه أنه سئل عن رجل له أرض والآخر ماء، فقال صاحب الأرض لصاحب الماء: سق ماءك إلى أرضي والزرع بيننا؟
قال: لا بأس به.
ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل يوقف الماء؟
فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم جاز ذلك.
ونقل حرب في رجل في داره بستان صغير، وفي البستان قناة تجري في الأرض التراب يستقي من تلك القناة دلى ويسقي بستانه؟
قال: لا، إلا أن يكون له شرب في القناة، أو هو شريك، لا يسقي إلا بإذن أهله.
"الأحكام السلطانية" ص ٢١٩
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم؛ لهذا يوم، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصى، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟
قال: ما أدري؛ أما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهى عن بيع الماء.
قيل: إنه ليس يبيعه إنه يكريه، قال: إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا إلا البيع.
"المغني" ٦/ ١٤٦، "زاد المعاد" ٥/ ٨٠٢
نقل حرب عنه أنه قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب (١). وأما غير
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٨، والبخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute