ذلك، نحو ريش الطير التي لها مخلب أو بعض جلود السباع التي لها أنياب، فإن بيعها أسهل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن أكل لحومها (١).
"المغني" ٦/ ٣٦٣
قال الجروي: أوصى إليَّ رجل بوصية، وفيها ثلث، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته -أو عامتها- فسألت أحمد بن حنبل، والحارث بن سكين، وأبا عبيد: كيف أبيعها؟
قالوا: بعها ساذجة. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان فقالوا: بعها ساذجة.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٦١
قال سعدان بن يزيد: سئل أحمد عن شراء السماد وبيعه؟
فقال: سبحان اللَّه! نأمر بهذا ونأذن فيه؟ ! كالمستعظم له.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٥٥
وقال حرب: سألت أحمد عن بيع عيدان المعادن؟ قال: إذا كان شيئًا ظاهرًا يرى؛ يقول: أبيعك هذا. فلا بأس. قيل له: إنما هو جوهر غائب في الأرض؛ فلم يرخص فيه.
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥٣
قال الجرجرائي: وقيل له؛ أيكره بيع الطعام، وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟
قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس، هذا ضيق بالمدينة ومكة، فأما هاهنا
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٩٣، والبخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخثني.