للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: يعطيها من صداقها؟

قال: امرأته وغيرها بالسواء، لكن يسلمها إليهما.

ونقل حنبل عنه: أمقت السواد والمقام فيه، كالمضطر يأكل من الميتة ما لابد منه.

"الفروع" ٤/ ٣٨، "المبدع" ٤/ ٢٠

نقل حنبل عنه: لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم.

قيل له: فإن أراد السلطان ذلك؟

قال: له ذلك يصرفه كيف يشاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه.

"الفروع" ٤/ ٤١

قال في رواية حنبل: السواد وقفه عمر -رضي اللَّه عنه- على المسلمين؛ فمثله كمثل رجل وقف أرضًا على رجل وعلى ولده لا تباع وهو الذي أوقف عليه، فإذا مات الموقوف عليه كان لولده بالوقف الذي أوقف الأب لا يباع، كذلك السواد لا يباع، ويكون الذي بعده يملك منه مثل الذي يملك الذي قبله على ذلك أبدًا.

"الاستخراج" ص ٧٤.

ونقل مهنا جواز الشراء دون البيع.

وقال في رواية الأثرم: كان الشرى أسهل، يشتري الرجل بقدر ما يكفيه عن الناس، هو رجل من المسلمين. كأنه يقول: إنما هي أرض المسلمين، فهذا إنما في يديه ما يستغني به، وهو رجل من المسلمين. وكره البيع في أرض السواد.

"الاستخراج" ٧٨، ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>