قال صالح: وقال في رجل له متاع في موضعين، فأتاه رجل فساومه بهما وقد قلبهما جميعًا، فقال له صاحب المتاع: قد بعتك هذا -لأحدهما- بكذا وكذا، فإن قبضت الآخر فهما عليك بكذا وكذا مما باعه الأول، وأحد المتاعين أقل ثمنًا من الآخر، فقبضهما جميعًا، أو قبض الأول منهما، هل يصح هذا البيع؟
قال: أرجو أن يكون هذا البيع صحيحًا، إذا كان قد قلبهما وقبضهما بعد بيعه إياهمًا.
"مسائل صالح"(٦٤٨).
قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه، هذا الزرع شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ !
"مسائل أبي داود"(١٣١٢).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى باقلَّى؟
قال: إذا أومن عليها.
فقيل لأحمد: إذا أيبس؟
قال: إذا اشتد.
"مسائل أبي داود"(١٣١٣).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبيع التفاح على أن يخرط وهو أخضر؟
قال: لا بأس. والبلح أن يصرم وهو بلح، قال: لأن العاهة إنما تكون في الثمر.