قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرًا؟
قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض.
"مسائل أبي داود" (١٣١٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القصيل يباع؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (١٣١٦).
قال ابن هانئ: سُئِلَ عن بيع النخل؟
فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجو أن يكون بيعه جائزًا.
"مسائل ابن هانئ" (١١٩٠).
قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الثمر على رءوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟
قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير (١).
"مسائل ابن هانئ" (١١٩١).
قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الحبلة؟
قال: تكون الناقة حاملًا فتقول: أبيعك ما في بطن هذِه الناقة.
وقد اختلفوا في تفسير المضامين، والملاقيح.
والمخابرة: كري الأرض بالثلث والربع.
والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث والمحاقلة: شرى الزرع بالقمح.
"مسائل ابن هانئ" (١١٩٢)
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤١ (١٤٢٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٨ (٢١١٧٨) عنهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute