قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فرفاء يرفأ الوسائد والأنماط، يرفأ للتجار، وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو.
قال: يعمله العمل الذي يستبين، لا يعمل الخفي الذي لا يتبين إلا لمن يدقق به، وقال: يعجبني أن يكون علم البائع والمشتري في الثوب واحدًا.
وقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن صدقا وبينا بورك لهما".
قلت: فإن كان غاليًا بينا.
قال: لا.
عن حكيم بن حزام قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محت بركة بيعهما"(١).
"الورع"(٢٠٦ - ٢٠٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع الأجام؟
قال: لا بأس ببيع ما ظهر من القصب، فأما شيء يدعه حتى يثبت ويزداد، فلا يجوز شراءه، وأكره بيع السمك في الآجام؛ لأنه غرر.
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٤٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن بيع
(١) رواه الإمام أحمد ٣: ٤٠٢، والبخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).