للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن شرطين في بيع؟

قال: هو أن يقول أبيعك هذِه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها، وأن تخدمني كذا وكذا.

قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع.

قال: فأما إذا كان شرط واحد فلا بأس. قد باع جابر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا واستثنى ظهره (١)، وقال لعائشة: "اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع المتاع البيع الذي يدخل فيه شرطين في بيع أو ما أشبه ذلك، فإذا فرغا واحتسبا، قال صاحب المتاع: قد بعتك هذا المتاع بهذِه الدنانير، أترى ذلك له طيبًا، أو كيف ترى له أن يصنع؟

فقال: إذا افترقا على أحد الشرطين يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد ولا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١٥).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل: جاء بجارية إلى رجل فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا؟

قال: يروى عن عمر: لا يقربها (٣)، ولا حد فيها، متنوه (٤)؟

قال أبي: لا يعجبني هذا الربح.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١٦).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، والبخاري (٢٧١٨) من حديث جابر.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٨١ - ٨٢، والبخاري (٢١٦٨) ومسلم (١٥٠٤) واللفظ لهما.
(٣) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٧ (١٤٢٩٣) وقد تقدم.
(٤) لعلها كلمة فارسية بمعنى: لا يعجبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>