للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عبد اللَّه بن محمد الفقيه عنه فيمن اشترى جارية وشرط عليه أن لا يبيعها ولا يطأها: فالبيع جائز، والشرط باطل.

ونقل عنه أحمد بن الحسين في الرجل يشتري الثوب على أنه جاز له، وإلا رده: لم يجز.

فإن باعه بربح هل يطيب له هذا الربح؟

فقال: لا يعجبني.

ونقل حنبل عنه: البيع جائز، والشرط باطل، إن شاء أعتق، وإن شاء لم يعتق.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠

ونقل المروذي أنه سئل: ما معنى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا شرطان في بيع" (١)؟

قال: إذا قال أبيعك أمتي هذِه على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها.

ونقل علي بن سعيد النسوي عنه في الرجل يشتري الشيء ويشترط البائع إن هو باعه فهو أحق به بالثمن: فالشرط والبيع جائزان.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥١، "المبدع" ٤/ ٥٨، "الإنصاف" ١١/ ٢٣٩ - ٢٤٠

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده، وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع، إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شرطين في البيع.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٨، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٨٨ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>