للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: خمس قرب.

"مسائل أبى داود" (١١)

قال ابن هانئ: قال: قيل لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رضي اللَّه عنه وأنا أسمع قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء" (١).

قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذِه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كُلُّه، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" (٢) إلا أن يغلبهم الماء، وأما المصانع التي بطريق مكة وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء فيغير الماء.

"مسائل ابن هانئ" (١)

قال ابن هانئ: قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟

قال: يصب الماء منه.

"مسائل ابن هانئ" (٢، ١٧٨٣)

قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٣)

قال ابن هانئ: قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٤)


(١) رواه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، وقال: حسن، والنسائي ١/ ١٧٤، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ١/ ٣٩٤، وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" ١/ ١٣: وقد جوده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد ابن حزم. اهـ. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٠).
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>