للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يُلقى كله.

"مسائل ابن هانئ" (٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن سِنّور وقعت في جُب؟

قال: يصب الماء.

"مسائل ابن هانئ" (٦)

قال ابن هانئ: سألته: عن صبي له أربعون يومًا أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟

قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.

"مسائل ابن هانئ" (٧)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل توضأ من إجَّانة؟

قال: إن كان نجسًا فلا يتوضأ منه.

"مسائل ابن هانئ" (٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن البئر يقع فيها شيء ينجسها؟

قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء -القلتان: خمس قرب إلى ست قرب- إلا العذرة الرطبة، والبول فإنها تنزع، وأما العذرة اليابسة فإنها تلتقط ولا تتقطع.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤)

قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٩)

قال ابن هانئ: قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>