قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يُلقى كله.
"مسائل ابن هانئ" (٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن سِنّور وقعت في جُب؟
قال: يصب الماء.
"مسائل ابن هانئ" (٦)
قال ابن هانئ: سألته: عن صبي له أربعون يومًا أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟
قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.
"مسائل ابن هانئ" (٧)
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل توضأ من إجَّانة؟
قال: إن كان نجسًا فلا يتوضأ منه.
"مسائل ابن هانئ" (٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن البئر يقع فيها شيء ينجسها؟
قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء -القلتان: خمس قرب إلى ست قرب- إلا العذرة الرطبة، والبول فإنها تنزع، وأما العذرة اليابسة فإنها تلتقط ولا تتقطع.
"مسائل ابن هانئ" (٢٤)
قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٩)
قال ابن هانئ: قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute