للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أعتقها واسْتثنى ما في بَطْنِهَا (١)، والبيعُ والعتقُ عندي قريبٌ والشرطُ جائزٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، إِذَا بَاعَهَا واستثنى مَا في بطْنها جَازَ، أَفْتَى بذلك أصحابُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- و -رضي اللَّه عنهم-، والعتاقةُ شبيهٌ بالبيعِ، يجوزُ استثناءُ ما في البطنِ.

"مسائل الكوسج" (٢١٨٩).

ونقل صالح عنه: في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، وهي الحامل لشهر أو أكثر من ذلك.

فقال: حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا.

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا ابن مهدي، عن عباد ابن عباد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر نحوه.

"مسائل صالح" (٥٢٤).

قال ابن هانئ: وسئل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم (٢).

قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذِه وهذِه وهذِه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن يشترط، فهذا بيع الثنيا.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٠).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن بشير، عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلًا باع بختية واشترط ثنياها


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤١٢ (٢١٥٦١) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣٨٢.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٣، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>